مسألة - 11 - : إذا أحال لزيد على عمرو بألف درهم تقبله عمرو صحت الحوالة في ذلك ، لأنه إذا قبله فقد أقر بلزوم ذلك المال في ذمته ، فيجب عليه الوفاء به ، ومن قال : لا يصح فعليه الدلالة .
و « للش » فيه وجهان : أحدهما ما قلناه ، والثاني لا يجوز ، لأن الحوالة بيع والمعدوم لا يجوز بيعه .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 582
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٥٨٢