پرش به محتوای اصلی

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحه 572

پدیدآورندگان:

ص۵۷۲
مسألة - 8 - : إذا صار فاسقا الا أنه غير مبذر ، فالأحوط أن يحجر عليه ، بدلالة قوله تعالى « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » وروي عنهم عليهم السّلام أنهم قالوا : شارب الخمر سفيه . و « للش » فيه وجهان . مسألة - 9 - : المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه ، وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى ، فإنه قال : لا يملك طلاقه .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحه 572 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي