Skip to main content

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — Page 538

Contributors:

P.538
دليلنا أن هذا بيع مجهول فيجب أن لا يصح ، ولأنه ( 1 ) بيع غرر لاختلاف قيمتي العبد ، وروى أصحابنا جواز ذلك في العبدين ، فان قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ، ولم نقس غيرها عليه .
Footnote
( 1 ) ح ، د : لا يصح لأنه .