Skip to main content

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — Page 528

Contributors:

P.528
واختلف أصحاب « ش » فمنهم من قال : فيه قولان كالشراء ، ومنهم من قال : لا يصح قولا واحدا . رهن المبيع قبل قبضه مسألة - 315 - : إذا رهن المبيع قبل قبضه من البائع صح رهنه ، لأنا قد بينا أنه يملك بالعقد ولا مانع يمنع من رهنه . ولأصحاب « ش » فيه قولان .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — Page 528 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي