واختلف أصحاب « ش » فمنهم من قال : فيه قولان كالشراء ، ومنهم من قال : لا يصح قولا واحدا .
رهن المبيع قبل قبضه
مسألة - 315 - : إذا رهن المبيع قبل قبضه من البائع صح رهنه ، لأنا قد بينا أنه يملك بالعقد ولا مانع يمنع من رهنه . ولأصحاب « ش » فيه قولان .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 528
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٥٢٨