المشتري لأنه غارم .
وقال « ك » : ان كانت تالفة ، فالقول قول المشتري . وان كانت قائمة ، فعنه روايتان :
إحداهما القول قول المشتري ، والأخرى القول قول من السلعة في يديه . والأخر مدعى عليه ، فان كانت في يد البائع ، فالقول قوله ، وان كانت في يد المشتري فالقول قوله والبائع مدع .
وقال زفر ، وأبو ثور : القول قول المشتري ، سواء كانت السلعة سالمة أو تالفة .
الاختلاف في الشرط
مسألة - 232 - : إذا اختلفا في شرط يلحق بالعقد يختلف لأجله الثمن مثل أن قال بعتكه نقدا ، فقال : بل إلى سنة ، أو قال : إلى سنة ، فقال : إلى سنتين ، فلا فصل بين أن يختلفا في أصل الأجل أو في قدره .
وكذلك الخيار إذا اختلفا في أصله أو في قدره . وكذلك في الرهن إذا اختلفا في أصله أو في قدره . وكذلك في العين إذا اختلفا في أصله . وكذلك الشهادة . وكذلك في ضمان العهدة ، وهو أن يضمن عن البائع الثمن متى وقع الاختلاف في شيء من هذا ، فالقول قول البائع مع يمينه ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أنه متى اختلف المتبايعان ، فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار وهو على عمومه في كل شيء .
وقال « ش » : يتحالفان . وقال « ح » : لا يتحالفان ويكون القول قول من ينفي الشرط .
مسألة - 233 - : إذا اختلفا في شرط يفسد البيع ، فقال البائع : بعتك إلى أجل معلوم . وقال المشتري : إلى أجل مجهول ، أو قال : بعتك بدراهم أو دنانير ، فقال اشتريته بخمر أو خنزير ، كان القول قول من يدعي الصحة ، بدلالة أن الأصل في العقد الصحة ، وعلى من ادعى الفساد البينة ، وبه قال « ش » .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 510
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٥١٠