كان له الرجوع .
مسألة - 200 - : إذا وكل وكيلا ببيع عبد له فباعه ، فظهر عيب عند المشتري فطالب الوكيل فأنكر أن يكون العيب به قبل القبض ، فالقول قوله فان حلف سقط الرد ، فان نكل رددنا اليمين على المشتري ، فان حلف رده على الوكيل ، فإذا رده عليه لم يكن له رده على الموكل ، لأنه عاد إليه باختياره ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : القول قول الوكيل ، فان حلف سقط الرد ، فإن لم يحلف حكمنا عليه بالنكول ورد عليه العبد بذلك ، فكان له رده على موكله .
بيع الذهب بالفضة
مسألة - 201 - : إذا باع ذهبا بفضة ومع أحدهما عرض ، مثل أن باعه دراهم وثوبا بذهب أو ذهبا وثوبا بفضة ، فهو بيع وصرف ، فإنهما يصحان معا ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال « ح » . و « للش » قولان : أحدهما يصحان ، والأخر يبطلان .
مسألة - 202 - : إذا باع ثوبا وذهبا بذهب ، أو ثوبا وفضة بدراهم ، فإن كان الثوب مع أقلهما وزنا صح ، بدلالة الآية والأصل ، وان تساوى النقدان في الوزن لم يصح . وقال « ش » : يبطلان .
البيع والإجارة معا
مسألة - 203 - : إذا قال بعتك عبدي وآجرتك داري هذه شهرا بألف ، فهما بيع وإجارة ، ويصحان عندنا بدلالة ما تقدم في المسألة ( 1 ) الأولى . و « للش » فيه قولان .
البيع والكتابة معا
مسألة - 204 - : إذا قال ( 2 ) لعبده : بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين فالبيع باطل بلا خلاف ، لأنه لا يصح بيع عبده من عبده ، وهل يصح الكتابة ؟
فعندنا يصح ، بدلالة الآية والأصل ، وقوله تعالى « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » ( 3 )
هامش
( 3 ) سورة النور آية 33 .
( 1 ) م : سقط « في المسألة الأولى » .
( 2 ) م : إذا قال لعبد .