« ش » ، فصار ذلك قولا آخر له وسائر ( 1 ) أصحابه ذهبوا إلى الأول ، وقالوا : انه لم يرد به « ش » ، وانما أراد به « د » ، أو « ك » ، لان كلاهما يكنى بأبى عبد اللَّه وهما مخالفان في المسألة .
وذهب « ك » ، وابن شبرمة ، وربيعة ، والليث بن سعد ، وقتادة ، والنخعي إلى أنه يجوز بيع الحنطة بدقيقها كيلا بكيل متماثلا .
وقال « د » ، و « ق » ، و « ع » : يجوز بيع الحنطة بدقيقها وزنا بوزن ، ولا يجوز كيلا بكيل .
وقال أبو ثور : الحنطة والدقيق جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا .
مسألة - 74 - : يجوز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز وبالفالوذق ( 2 ) المتخذ من النشأ مثلا بمثل ، لما قلناه في المسألة الأولى سواء .
وقال « ش » : لا يجوز ذلك ، ولا بيع شيء منه بالآخر .
مسألة - 75 - : يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الشعير [ ودقيق الشعير بدقيق الحنطة ] ( 3 ) مثلا بمثل ، لما قلناه في المسألة المتقدمة .
وقال « ش » : لا يجوز . وروى المزني في المنثور أنه يجوز ، وكذلك كل جنس من المطعومات التي فيها الربا . وقال « ح » : يجوز ذلك إذا تساويا في الكيل والخشونة .
مسألة - 76 - : يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل ، لما قلناه في المسألة
هامش
( 1 ) د : بحذف « سائر » .
( 2 ) في المنجد : الفالوذق : حلواء تعمل من الدقيق ، والماء والعسل ، والنشا : ما ارتفع أو ظهر من النبات ولم يغلط بعد .
( 3 ) ليس في « ح » ، « د » ، ما بينهما .