الخيار وكان بينهما خيار الشرط ، جاز أن يتقابضا في مدة الخيار ، ويكون الشرط قائما حتى ينقطع ، لأن الأصل جوازه ، ولا مانع في الشرع منه ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : يكره قبض الثمن في مدة الخيار .
مسألة - 42 - « ج » : خيار الشرط يجوز ( 1 ) بحسب ما يتفقان عليه من المدة وان كثر ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، و « م » .
وقال محمد ، و « ك » : يجوز بحسب الحاجة ، فإن كان المبيع ثوبا ودارا ونحو هذا جاز يوما ولا يزداد ( 2 ) عليه ، وان كان قرية أو ما لا يقلب إلا في مدة جاز الشهر والشهران وقدر الحاجة .
وقال « ح » ، و « ش » ، و « ر » : لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام ، ويجوز أقل من ذلك قالوا : فان شرطا أكثر من ذلك كان البيع فاسدا عند « ش » ، وزفر ( 3 ) ، وعند « ح » وحده إذا اتفقا على إسقاط ما زاد على الثلاث قبل انقضاء الثلاث صح العقد ، وان سكتا حتى مضى بعد الثلاث جزء من الزمان بطل العقد .
مسألة - 43 - : مدة خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان ، لا من حين حصول العقد ، لأن العقد لا يثبت الا بعد التفرق . و « للش » فيه وجهان .
مسألة - 44 - : إذا ثبت أنه من حين التفرق ، فشرطا أن يكون من حين الإيجاب والقبول صح ، لأن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل .
وقال « ش » على قوله انه من حين العقد متى شرطا من حين التفرق بطل العقد
هامش
( 1 ) بحذف « يجوز » .
( 2 ) م : د : يزاد .
( 3 ) م : عند ش ور .