درهم .
وقال « ش » : في النصاب الأول مثل ما قلناه ، وفيما زاد عليه ربع العشر .
مسألة - 85 - : إذا اشترى عرضا للتجارة ، ففيه ثلاث مسائل :
أولها أن يكون الذي اشترى به ( 1 ) نصابا من الدراهم والدنانير ، فإنه على مذهب من قال من أصحابنا : ان مال التجارة ليس فيه زكاة تنقطع حول الأصل ، وعلى مذهب من أوجب ، فإن حول العرض حول الأصل ، وبه قال « ش » .
وان كان الذي اشترى بها عرضا للقنية مثل شيء من متاع البيت من الفرش وغيره كان حول السلعة من حين اشتراها وبه قال « ش » وان كان الذي اشترى بها نصابا يجب فيه الزكاة من الماشية فإنه يستأنف وبه قال أبو العباس وأبو إسحاق وقال الإصطخري يبني ولا يستأنف الحول ( 2 ) وهو ظاهر كلام « ش » .
مسألة - 86 - : إذا اشترى سلعة للتجارة بنصاب من جنس الأثمان مثلا بمائتي درهم أو بعشرين دينارا ، ثمَّ حال الحول قومت السلعة بما اشتراها به ، ولا يعتبر نقد البلد ، فإن لم يكن نصابا لا يلزمه زكاته ، الا أن يصير مع الربح نصابا ويحول عليه الحول ، لما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : ان طلب برأس المال فصاعدا ففيه الزكاة ، وان طلب بالخسران فليس فيه زكاة ، وبه قال « ش » الا أنه قال : ان كان الثمن أقل من نصاب ففيه وجهان ، أحدهما : يقوم بما اشتراه .
وقال أبو إسحاق : يقوم بغالب ( 3 ) نقد البلد ، ووافقنا أبو يوسف في أنه يقوم بالنقد الذي اشتراه . وقال محمد : يقوم بغالب نقد البلد ، وبه قال ابن الحداد ( 4 ) .
وقال « ح » : يقوم على ما هو أحوط للمساكين .
هامش
( 1 ) م : بها وقد سقط من ، د .
( 2 ) م : سقط ( الحول ) .
( 3 ) د : الغائب .
( 4 ) د : ابن الجزار - م بإسقاط هذا اللفظ .