وقال « ش » : ان كانت الأمهات ظباء والفحولة أهلية ، فهي كالظباء لا زكاة فيها ، ولا تجزئ في الأضحية وعلى من قتلها الجزاء إذا كان محرما ، وهذا لا خلاف ( 1 ) فيه وان كانت الأمهات أهلية والفحولة ظباء .
قال « ش » : لا زكاة فيها ولا تجزئ أضحية ( 2 ) وعلى من قتلها الجزاء أيضا .
وقال « ح » : هذه حكمها حكم أمهاتها فيها الزكاة ويجزئ في الأضحية ، ولا جزاء على من قتلها .
مسألة - 31 - « ج » : لا زكاة في السخال والفصلات والعجاجيل حتى يحول عليها الحول .
وقال « ش » وأصحابه : هذه الأجناس كالكبار من ملك منها نصابا جرت في الحول من حين ملكها ، فإذا حال عليها الحول أخذت الزكاة منها ، وبه قال أبو يوسف .
وقال « ك » وزفر مثل ذلك لكنهما قالا : تجب الزكاة ولا يؤخذ ، ولكن يكلف من الصغار كبيرة .
وقال « ح » ومحمد بن الحسن : لا يجري في الحول حتى يصير ثنايا ، فإذا صارت ثنايا جرت في حول الزكاة ( 3 ) .
مسألة - 32 - « ج » : لا تأثير للخلطة في الزكاة ، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف ، وأن ما يزكى كل واحد منهما زكاة الانفراد ، فينظر في ملكه ، فإن كان فيه الزكاة على الانفراد ، ففيه الزكاة في الخلطة ، وان لم يكن فيه الزكاة على الانفراد ، فلا زكاة فيه مع الخلطة وخلطة الأعيان هي الشركة المشاعة بينهما مثل أن يكون بينهما أربعون شاة أو ثمانين شاة ، فإن كان بينهما أربعون ، فلا زكاة
هامش
( 1 ) ح : لاختلاف . د : الاختلاف .
( 2 ) م : عن أضحية . د : أضحيته .
( 3 ) هذه المسألة سقطت من م رأسا .