منه .
وقال عمر : يفرق المال ثلاث فرق ، ويختار رب المال واحدة منها ، ويختار الساعي الفرقة من الفرقتين الباقيتين ( 1 ) ، وبه قال الزهري . وقال عطاء و « ر » : يفرق فرقتين ، ثمَّ يعزل رب المال واحدة ، ويختار الساعي الفريضة من الأخرى . وقال « ش » لا يفرق ذكر ذلك في القديم .
مسألة - 21 - : من كان عنده أربعون شاة أنثى أخذ منه أنثى ، وان كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر والأنثى ، لأن اسم الشاة يقع على الذكر والأنثى على حد واحد ، فيجب أن يكون مخيرا وان كان أربعين ( 2 ) من البقر ذكرا كانت أو أنثى ففيها مسنة ، ولا يؤخذ الذكر لقولهم عليهم السّلام فيها مسنة والذكر لا يسمى بذلك .
وقال « ش » : ان كان أربعون إناثا أو ذكورا وإناثا ففيها أنثى قولا واحدا ، وان كانت ذكورا فعلى قولين ( 3 ) قال أبو إسحاق وأبو الطيب بن سلمة : لا يؤخذ إلا أنثى وقال ابن خيران : يؤخذ منها ذكر ، وهو قول « ش » .
مسألة - 22 - « ج » : إذا كان عنده نصاب من الماشية إبل أو بقر أو غنم فتوالدت ثمَّ ماتت الأمهات لم يكن حولها حول الأمهات ، فان تماوتت الأمهات كلها لا يجب فيها شيء ويستأنف الحول .
وقال « ش » : إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا فولدت أربعين سخلة ، كان حولها حول الأمهات ، فأما إذا حال على الأمهات الحول وجب فيها الزكاة من السخال .
هذا منصوص « ش » ، وقال : إذا تماوتت الأمهات لا ينقطع حولها ، فإذا حال
هامش
( 1 ) د : الفرقة من العوض من الباقيتين .
( 2 ) د : مسئلة .
( 3 ) م : وجهين .