والسور التي بعدها ، وذهب « ح » و « ر » و « ع » وأبو عبيدة ( 1 ) و « د » إلى أنه يسر بها .
وقال « ك » : المستحب أن لا يقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، ويفتتح القراءة بالحمد للَّه رب العالمين .
مسألة - 84 - : « ج » : قول آمين يقطع الصلاة ، سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم [ على كل حال ] ( 2 ) .
وقال أبو حامد الأسفرايني : ان سبق الإمام المأمومين بقراءة الحمد لم يجز لهم أن يقولوا آمين ، فان قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد ، وبه قال بعض أصحاب « ش » .
وقال الطبري وغيره من أصحاب « ش » لا يبطل ذلك قراءة الحمد وبنى على قرائته .
فأما قوله عقيب الحمد فقال « ش » وأصحابه : يستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويسر به ، واليه ذهب عطاء وبه قال « د » و « ق » وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر وداود .
وقال « ح » وسفيان يقوله الأمام ويخفيه ، وعن « ك » روايتان إحداهما كقول « ح » والثانية لا يقول آمين أصلا .
وأما المأموم فإن « ش » قال في الجديد : يسمع نفسه . وقال في القديم : يجهر به واختلف أصحابه ، فمنهم من قال المسألة على قولين ، ومنهم من قال إن كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الأمام استحب الإخفاء وإذا كانت الصفوف كثيرة وأخفى ( 3 ) على كثير منهم قول الأمام استحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفه .
هامش
( 1 ) م : أبو عبيد .
( 2 ) ح : سقط منه .
( 3 ) م ، د ، ف : ويخفى « وكذا يستحب قبله وما بعده » .