الأَماَناَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ) ( 1 ) .
فقال : عدل الإمام . أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده ، وأُمرت الأئمّة أن
يحكموا بالعدل ، وأُمر الناس أن يتبعوهم .
ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن
الحسين بن أبي الخطّاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي المغرى ، عن إسحاق بن
عمّار ، عن ابن أبي يعفور ، عن معلّى بن خُنَيس ، مثله ( 2 ) .
مناقشة السند :
طريق الصدوق إلى المعلّى صحيح بعد أن رجّحنا أنّ المسمعي هو مسمع بن
عبد الملك الثقة .
وفي التهذيب طريق الشيخ الطوسي إلى ابن محبوب صحيح ، فالحديث موثّق
بإسحاق بن عمّار الثقة الفطحي ، وقد أشار لذلك المجلسي بالقول : الحديث مختلف ،
والظاهر أنّه موثق ( 3 ) ، فالاختلاف في المعلّى والوثاقة بإسحاق بن عمّار ، وقد عرفنا
وثاقة المعلّى ، فالحديث صحيح بسند الصدوق ، وموثق بسند الطوسي .
17 . بصائر الدرجات - قال الصفّار - : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ،
عن إسحاق بن عمّار ، عن ابن أبي يعفور ، عن معلّى بن خُنَيس ، قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) ( 4 ) ، قال : أمر
الله الإمام الأوّل أن يدفع إلى الإمام بعده كل شيء عنده .
هامش
1 . سورة النساء ، الآية 58 .
2 . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 3 ( ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 223 ( ح 533 ) ؛ تفسير العياشي ،
ج 1 ، ص 249 ( ح 167 ) عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 141 مع سند آخر ومع
اختلاف في المتن ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ص 14 ( ح 33084 ) ؛ تفسير البرهان ، ج 1 ، ص 380 .
3 . ملاذ الأخيار ، ج 10 ، ص 25 ( ح 25 ) .
4 . سورة النساء ، الآية 58 .