Skip to main content

منتهى الأصول — Page 515

Contributors:

P.515
المتعلق وكان قيدا لكل واحد منهما فالمناط هو الانحلال بحسب أجزاء الزمان وقطعاته لا الظرفية أو القيدية ولا كون مصب العموم هو المتعلق أو الحكم إذ مع الانحلال لا فرق بين الجميع ومع عدمه أيضا كذلك وقد عرفت الامر في مقام الاثبات ( وهذا المعنى ) أي الانحلال مراد من جعل المناط في الرجوع إلى العام لا إلى الاستصحاب كون العام مفردا للزمان بحسب موضوع حكمه بمعنى كون كل قطعة من الزمان فردا آخرا مصداقا مستقلا لما هو موضوع الحكم وهذا عين الانحلال . ( ثم إن ما ذكرنا ) من تقسيم العام على قسمين بالنسبة إلى عموم الازماني يأتي في المخصص أيضا فهو أيضا ( تارة ) يكون الزمان المأخوذ فيه موضوعا مستقلا بحيث يكون الفرد الخارج في زمان عن تحت عموم العام يكون نفس ذلك الزمان موضوعا مستقلا لحكم المخصص بمعنى أنه لو فرضنا ثبوت حكم المخصص له في الزمان المتأخر عن ذلك الزمان المتصل به يكون حكم آخر لموضوع آخر وليس بقاء ما كان ( وأخرى ) ليس ذلك الزمان موضوعا مستقلا بل يكون حكم المخصص من ناحية الزمان مهملا له من هذه الجهة قدر متيقن وهو الزمان الذي نقطع بخروجه عن تحت العموم الازماني ( فإن كان ) من قبيل الأول فلا مجال للاستصحاب وان لم يكن مورد التمسك بعموم العام كما إذا لم يكن العام انحلاليا ( وذلك ) من جهة أن هذا من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر لا إبقاء ما كان ( وإن كان ) من قبيل الثاني فإن كان العام انحلاليا يجب الرجوع إلى العام ويكون من قبيل الشك في أصل التخصيص ومع وجود أصالة العموم لا يبقى مجال للاستصحاب . ( والحاصل ) ان صور المسألة أربع ( الأولى ) أن يكون العام انحلاليا وكذلك الخاص يكون الزمان المأخوذ فيه موضوعا مستقلا لحكم