Skip to main content

منتهى الأصول — Page 511

Contributors:

P.511
وله أيضا عموم أزماني وإلا يلزم لغوية هذا الحكم لان لزوم الوفاء بالعقد في زمان لا أثر له فمعنى أوفوا بالعقود وجوب الوفاء بكل عقد في كل زمان فإذا جاء دليل خيار الغبن واخرج المعاملة الغبنية مثلا عن تحت هذا العموم وعلمنا بخروجها عن تحت هذا العام في آن أول الالتفات إلى الغبن والضرر وشككنا في خروجها في الأزمنة المتأخرة عن آن أول الالتفات إلى الغبن فهل المرجع هو عموم العام والحكم باللزوم في سائر الأزمنة حتى يكون الخيار فوريا أو استصحاب حكم المخصص حتى يكون الخيار على التراخي . فنقول لا شك في أنه في مقام الثبوت إذا كان العام بحسب عمومه الازماني أيضا انحلاليا مثل عمومه الافرادي بمعنى كون كل قطعة من الزمان القابل لوقوع متعلق التكليف أو الوضع موضوعا مستقلا لحكم العام بحيث لا يكون امتثال الحكم أو عصيانه في تلك القطعة مربوطا بالامتثال والعصيان في سائر القطعات بل يكون لكل قطعة امتثاله وعصيانه ففي هذه الصورة خروج قطعة من الزمان عن تحت العموم الازماني لا يضر بوجود أصالة العموم بالنسبة إلى قطعات الاخر ، إذ حال أصالة العموم بناء على هذا بالنسبة إلى الأزمان حال أصالة العموم بالنسبة إلى الافراد فكما أن خروج فرد عن تحت العام باعتبار حكمه لا يضر بشموله لسائر الافراد المشكوكة فكذلك الامر في العموم الازماني ( فخروج ) المعاملة الغبنية عن تحت عموم أوفوا بالعقود في آن الالتفات إلى الغبن لا يضر بشمول العموم لسائر الانات والقطعات ومعلوم أنه مع وجود أصالة العموم التي هي من الامارات لا يبقى مجال للاستصحاب بل لو فرضنا عدم أصالة العموم في البين في هذه الصورة أي في صورة كون كل قطعة من الزمان موضوعا مستقلا مع خروج قطعة من الزمان عن تحت الحكم يقينا فأيضا لا مجال لاستصحاب حكم المخصص بالنسبة إلى الافراد المشكوكة من قطعات الزمان لأنه يكون