Skip to main content

منتهى الأصول — Page 477

Contributors:

P.477
في مبحث الواجب المشروط ان جعل الاحكام أزلي وعلى نحو القضايا الحقيقية بمعنى أن كل ما له دخل وجودا أو عدما في صيرورة الشئ ذا مصلحة أو يكون دخيلا في وجود المصلحة بعد كونه ذا مصلحة يؤخذ في موضوع التكليف بكلا معنييه أي المكلف ومتعلق متعلق التكليف وكذلك نفس متعلق التكليف الذي عبارة عن فعل المكلف فالحكم الشرعي يرد على هذا الذي هو مجمع القيود والعناوين التي لها دخل في الملاك والمصلحة حتى لو كان لوجود المكلف في زمان كذا أو من أمة كذا دخل في الملاك والمصلحة يؤخذ قيدا في الموضوع فمحال أن يوجد مثل هذا المجمع القيود ويتخلف عنه الحكم الشرعي ولا يكون ممضى من قبل الشارع وأما احتمال النسخ فيدفع بالاستصحاب ( وثانيا ) ان دليل الاستصحاب الوارد في هذه الشريعة دليل على الامضاء ( وذلك ) من جهة ان الاستصحاب سوأ كان في الاحكام أو كان في الموضوعات حكم ظاهري مجعول من قبل الشارع كسائر الاحكام الظاهرية بالمعنى الذي بيناه في محله للأحكام الظاهرية فإبقأ الاحكام الموجودة في الشرائع السابقة - عند احتمال نسخها بعد وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة - من مجعولات هذه الشريعة وأحكامها . التنبيه السابع في عدم اعتبار الأصول المثبتة بيان ذلك أن المجعول في باب الأصول - مطلقا سوأ كانت تنزيلية أو غير تنزيلية - هو مجرد تطبيق العمل على مؤدى الأصل وليس فيها جهة كشف وطريقية أصلا لا ذاتا كالقطع ولا جعلا كالامارات ، وذلك لأنها وظائف عملية مجعولة للشاك المتحير بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل في الشبهات الحكمية ومطلقا في الشبهات الموضوعية ( ولا تتوهم ) أن الأصل المحرز فيه جهة كاشفية كما أنه ربما يتوهم من إطلاق هذا العنوان عليه ( ولكن ) فليعلم ان الاحراز في باب الأصول غير الاحراز في باب الامارات ( فان المراد ) منه في