Skip to main content

منتهى الأصول — Page 358

Contributors:

P.358
الاحكام بواسطة الفحص عن الأدلة فيما بأيدينا من الكتب يعلم في مورد المشكوك أنه يظفر بدليله لو كان من أطراف المعلوم بالاجمال الذي كان عبارة عن العلم الاجمالي بثبوت أحكام إلزامية في مؤدى الاخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب فلا بد له من الفحص عند الشك في حكم إلزامي إذا احتمل أنه يظفر بدليله إذا فحص في ما بأيدينا من الكتب ولا يجوز له إجراء البراءة قبل الفحص عما ذكر عند العقلا ( وبعبارة أخرى ) انحلال العلم الاجمالي بوجدان مقدار المعلوم بالاجمال مع احتمال انطباق المعلوم بالاجمال عليه وانحصاره فيه فيما إذا لم يكن للمعلوم بالاجمال علامة بها يتميز عن غيره كما في القسم الأول وأما لو كان كما في القسم الثاني - حيث أن كونه من البيض في المثال الأول وكونه في الدفتر في المثال الثاني وكونه من مفاد الاخبار الموجودة فيما بأيدينا من الكتب كما فيما نحن فيه - فلا يؤثر الانحلال في عدم لزوم الفحص ( وفيه أولا ) كون ما نحن فيه من قبيل القسم الثاني لا يخلو من إشكال لان المعلوم بالاجمال عبارة عن جملة من الواجبات والمحرمات الواقعية في مؤديات الاخبار الموجودة فيما بأيدينا من الكتب المعتبرة وهو بنفسه مردد بين الأقل والأكثر وليس هناك عنوان واقعي له مصاديق واقعية يكون ذلك العنوان بما له من المصاديق الواقعية متعلقا للعلم ( وبعبارة أخرى ) ليس للمعلوم بالاجمال وهو وجود عدة من الواجبات والمحرمات والواقعية في مؤديات الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة علامة يتميز بها عن غيرها لأنه ليس كلما كان وجوبه أو حرمته مفاد خبر من تلك الأخبار من الواجبات والمحرمات الواقعية الفعلية بل يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون ( وثانيا ) لزوم الفحص فيما ذكره ليس لأجل العلم الاجمالي وعدم انحلاله بل في مثل تلك الموضوعات التي إلى معرفتها طريق واضح جلي يجب تحصيل معرفتها حتى في الشبهات البدوية