Skip to main content

منتهى الأصول — Page 326

Contributors:

P.326
مما لا أساس لها بل المعنى المعقول من الحصة هو الكلي المقيد بقيد بحيث يكون التقيد داخلا في اللحاظ والقيد خارجا عنه فليست الطبيعة المجردة عن القيد في الأقل لها حصص وفي طرف الأكثر عبارة عن حصة معينة حتى يكون من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير من هذه الجهة فلا يكون فرقا بين الدوران بين الجنس والنوع وبين النوع وفرده بل بين أي مطلق ومقيدة هذا كله كان في الشبهة الحكمية . الأمر الخامس في دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشبهة الموضوعية ويظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري ( قده ) جعل الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر الارتباطيين من أقسام الشك في المحصل ( قال ) شيخنا الأستاذ ( قده ) ولعله من جهة عدم تصويره وقوع الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين في الشبهة الموضوعية في متعلق التكليف ولذلك قال فيها بالاحتياط ( ولكن ) الصحيح هو إمكان وقوع هذا الشك في متعلق التكليف فيما إذا كان لمتعلق التكليف تعلق بالموضوعات الخارجية كما إذا أمر بإكرام العلماء مثلا ( بيان ذلك ) أنه لا شك في اتساع دائرة فعل المكلف أي الاكرام في المثل المذكور باتساع موضوعه أي العلماء وذلك من جهة أن نسبة فعل المكلف أي الاكرام مثلا إلى موضوعه أي العلماء نسبة العرض إلى معروضه والعرض تابع لمعروضه في السعة والضيق فكلما كان أفراد العلماء أكثر تكون دائرة الاكرام أوسع وفي العكس بالعكس ( والسر في ذلك ) هو انحلال القضية إلى قضايا متعددة حسب تعدد أفراد العلماء مثلا فإذا شك في كون فرد من الافراد أنه عالم أو لا فإذا كان عالما تكون دائرة متعلق التكليف أوسع وهذا هو الأكثر لأنه تزيد على قضايا المنحلة قضية أخرى وإن لم يكن عالما لا تزيد قضية أخرى وهذا هو الأقل فإذا شك في عالمية فرد من الافراد يكون متعلق التكليف أي
منتهى الأصول — Page 326 | حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي