حيث أن الرومية ليس من مقومات الجارية عقلا ولكن بنظر العرف
يرونه نوعا آخر مقابل الجارية الحبشية ( والضابط ) فيه أنه إذا باع
العبد الحبشي بعنوان الرومي تكون المعاملة من قبيل تخلف العنوان
وباطلا ، لا من قبيل تخلف الوصف وموجبا للخيار فقط كما إذا قال
بعتك هذا العبد الكاتب ولم يكن كاتبا ( ففي مثل ) هذا القسم أيضا
ألحقه شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) بالقسم الأول باعتبار أن المطلق
كقوله اشتر لي جارية تخيير بين أنواع الجارية من الحبشية والرومية
وغيرهما بنظر العرف حيث يرون هذه العناوين أنواعا وحقائق
مختلفة بنظرهم وإن لم يكن كذلك عقلا وقوله اشتر جارية رومية
تعيين لهذا النوع فيكون من قبيل دوران الامر بين التعيين
والتخيير وليس معلوم تفصيلي في البين حتى تجري البراءة في
الخصوصية الزائدة .
ولكن أنت خبير بأن هذا القسم ليس من قبيل القسم الأول عقلا
والقدر المتيقن والمعلوم تفصيلا بنظر العقل موجود والانحلال عقلي
ولا عبرة بنظر العرف ( وتارة ) الخصوصية الزائدة ليست من مقوماته لا
عقلا ولا عرفا ففي هذا القسم جريان البراءة في الخصوصية
الزائدة المشكوكة لا إشكال فيه ويكون حالها حال مشكوك الجزئية
والشرطية فيما إذا كان منشأ انتزاع الشرطية أمرا خارجا غير
متحد الوجود مع المشروط ( والاشكالات ) الواردة هنا عين
الاشكالات التي أوردوا هناك والأجوبة عنها عين الأجوبة فلا
نعيدهما .
وأما مسألة تحصص الطبيعة وإن الحصة الموجودة من الطبيعة في
ضمن اقتران الطبيعة مع أي خصوصية غير الحصة الأخرى منها حين
اقترانها بخصوصية أخرى حتى يكون من قبيل الدوران بين المتباينين
( فجوابه ) ظهر مما تقدم في مسألة المطلق والمقيد بأن القول بأن
الطبيعة متحصصة بذاتها
منتهى الأصول — صفحة 325
مساهمون: حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي
ص٣٢٥