Skip to main content

منتهى الأصول — Page 276

Contributors:

P.276
طرفه لان حدوثه حال خروجه عن محل الابتلاء لا أثر له ويكون كالعدم فكأنه حدث بعد دخول الملاقى بالفتح في محل الابتلاء والمفروض أن دخوله في محل الابتلاء بعد العلم الثاني أي العلم بنجاسة الملاقى أو طرفه فيكون كصورة تأخره عن العلم بنجاسة الملاقي بالكسر أو طرفه ، وقد عرفت ما فيها من الحكم مفصلا فلا نعيد هذا بناء على أن بخروج بعض الأطراف في بعض الأزمنة عن محل الابتلاء يسقط العلم الاجمالي عن المنجزية ( وأما بناء ) على ما ذهب إليه أستاذنا المحقق ( ره ) من تنجيز العلم حتى في تلك الصورة إذا علم بأنه يدخل فيما سيأتي في محل الابتلاء بأن يكون مفاد العلم الاجمالي أنه اما أن يجب الاجتناب عن طرف الملاقى بالفتح الان أو من نفسه بعد دخوله في محل الابتلاء فيما يعلم أنه يدخل في محل الابتلاء واصطلح على تسمية هذا بالعلم الاجمالي المؤرب فلا يبقى وجه لكلام صاحب الكفاية ( قدس سره ) أصلا ( وأما الكلام ) في صحة هذا المبنى والبحث فيه سيأتي في الأمر السادس عند البحث عن العلم الاجمالي في التدريجات إن شاء الله . تتميم لا شك في لزوم ترتيب ما للمعلوم بالاجمال من الآثار والأحكام الشرعية على نفس المعلوم بالاجمال لا بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف ( فلو أحرز ) ملاقاة شي لنفس المعلوم بالاجمال بعنوانه من كونه نجسا ، - وذلك اما بملاقاته لجميع الأطراف أو بقيام دليل من علم أو علمي على إن الملاقى هو النجس الموجود في البين - فيحكم بنجاسة ذلك الشئ ( وأما لو لم يحرز ) ملاقاته لنفس المعلوم بالاجمال بل كان ملاقيا لبعض