الرابعة ) أي عدم جواز الرجوع إلى الوظائف المقررة للجاهل ، وهي
ثلاثة التقليد والرجوع في كل مسألة إلى الأصل الجاري فيها
والاحتياط التام في دائرة المشتبهات بأن يأتي بكل ما هو مظنون
الوجوب أو مشكوكه أو موهومه ويترك جميع ما هو محتمل الحرمة
من
مظنونها ومشكوكها وموهومها وأما احتمال أن تكون المرجع له
القرعة كما ذكره بعض فما لا ينبغي المصير إليه للاجماع على عدم
حجيتها في معرفة الأحكام المجعولة ( والأول ) أي التقليد لا يجوز لان
عمدة دليل التقليد هو بناء العقلا بل حكم الفطرة على رجوع
الجاهل إلى العالم والأدلة الشرعية أيضا على فرض تماميتها ناظرة إلى
هذا المعنى ، ومعلوم أنه في المقام يرى - المجتهد الذي يرى
انسداد باب العلم والعلمي إلى معظم الاحكام - نفسه عالما وغيره
ممن يرى الانفتاح جاهلا ومخطئا فكيف يرجع إليه ، وهل رجوعه
إليه إلا رجوع العالم إلى الجاهل عنده وفي نظره ( والثاني ) أي الرجوع
إلى الأصل الجاري في نفس المسألة ، فلا يجوز الرجوع إلى
النافي منها بواسطة العلم الاجمالي بوجود تكاليف إلزامية في مواردها
وإنكار ذلك مكابرة ، وأما المثبت منها - أي أصالة الاحتياط في
موارد العلم الاجمالي في نفس المسألة مثل العلم الاجمالي بوجوب
صلاة الظهر أو الجمعة في يوم الجمعة في عصر الغيبة
والاستصحابات
المثبتة - فلعدم كفايتها لانحلال العلم الاجمالي المتعلق بوجود
تكاليف كثيرة في دائرة المشتبهات والمحتملات من المظنونات
والمشكوكات والموهومات ولو بضميمة ما علم تفصيلا ، وذلك لكثرة
التكاليف المعلومة إجمالا وقلة الأصول المثبتة ، لان موارد
الاحتياط في نفس المسألة مع موارد الاستصحاب المثبت للتكليف
في الشبهات الحكمية التي هي محل الكلام قليلة جدا بخلاف
التكاليف
المعلومة بالاجمال في دائرة المحتملات فإنها أكثر منها بكثير فلا يبقى
ثمرة الرجوع إلى الأصل الجاري في نفس المسألة ويبقى العلم
الاجمالي بحاله .
منتهى الأصول — صفحة 125
مساهمون: حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي
ص١٢٥