هو لزوم الاخذ بخصوص الاخبار المثبتة للتكليف الالزامية دون
الاخبار النافية لها خصوصا إذا كان في موردها أصلا مثبتا للتكليف
كاستصحاب بقاء حكم شرعي وضعي أو تكليفي إلزامي مع أن الخبر
ينفيه ( وثالثا ) هذا التقريب على فرض صحته وتماميته لا ينتج إلا
لزوم الاخذ بجميع الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة من باب
حكم العقل بلزوم الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي لا من جهة انها
حجة تخصص بها عمومات الكتاب وسائر الأدلة القطعية كالخبر
القطعي الصدور وتقيد بها إطلاقاتها ( والحاصل ) أن هذا الدليل على
فرض تماميته وسلامته عن الاشكالات التي أوردوها عليه لا يثبت
الحجية بالمعنى الذي هو محل الكلام والنقض والابرام .
( الوجه الثاني ) من وجوه تقريب دليل العقل ما حكى عن صاحب
الوافية بأنه لا شك في تكليفنا بالأحكام الشرعية وخصوصا الواجبات
الضرورية مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك من
الضروريات ، ولا شك أيضا في بقاء التكليف بهذه الأمور إلى قيام يوم
القيامة ، ومعلوم أن أجزاء هذه الأمور وشرائطها وموانعها لا يثبت إلا
بالخبر الواحد الموجود في الكتب ولو لم يكن حجة وجاز ترك
العمل به لكان تخرج هذه الأمور عن حقائقها وما كنا نعرف ان هذه
الأمور ما هي وهذا ينافي كونها ضرورية وبقاء التكليف بها إلى
يوم القيامة .
وفيه ( أولا ) أن العلم الاجمالي المدعى في المقام ليست دائرته
منحصرة بما ذكره من الاخبار بل يعلم إجمالا بوجود بيان الاجزاء
والشرائط والموانع في ضمن جميع الأخبار لا خصوص الاخبار
الموجودة في الكتب المعتبرة المعتمدة للشيعة بل دائرته أوسع من
ذلك
وتكون جميع الأمارات الظنية من أخبار الثقات مطلقا وسائر الأخبار
والأمارات الظنية من الشهرات والاجماعات المنقولة فيجب
الاحتياط بمقتضى هذا العلم الاجمالي بالأخذ بكل
منتهى الأصول — صفحة 116
مساهمون: حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي
ص١١٦