تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

2918 محمّد بن نعيم الصحّاف : الكوفي وأخواه الحسين وعلي ، ق ( 1 ) . وفي تعق : مضى في أخيه الحسين ما يمكن ( 2 ) استفادة التوثيق منه ( 3 ) ، وصه ود وثّقا أخاه الآخر عليّاً ( 4 ) ، والظاهر أن يذلك ممّا ذكر هناك ( 5 ) . أقول : ذكرنا هناك ما ينبغي أن يلاحظ ( 6 ) ، ووثّقه في الوجيزة مع تنظَّره في توثيق العلَّامة عليّاً ( 7 ) ، فتأمّل .

هامش
( 1 ) رجال الشيخ : 302 / 354 .
( 2 ) ما يمكن ، لم ترد في نسخة « ش » .
( 3 ) عن رجال النجاشي : 53 / 120 والخلاصة : 51 / 17 ، وفيهما : ثقة وأخواه علي ومحمّد رووا عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) .
( 4 ) الخلاصة : 103 / 70 ، رجال ابن داود : 142 / 1096 .
( 5 ) تعليقة الوحيد البهبهاني : 327 .
( 6 ) استظهر هناك أي في ترجمة علي بن نعيم عدم دلالة العبارة على توثيق الأخوين .
( 7 ) الوجيزة : 317 / 1809 و 267 / 1298 . قال العلَّامة المامقاني في التنقيح : 3 / 196 معلَّقاً على هذا : والَّذي أعتقده بعد حينٍ ابتناء توثيق المجلسي ( رحمه اللَّه ) إياه على كونه وصيّ ابن أبي عمير كما نطق بذلك ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار من رواية محمّد بن الحسن بن زياد العطَّار عن محمّد بن نعيم الصحّاف قال : مات ابن أبي عمير وأوصى إليّ وترك امرأة لم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى عبد صالح ( عليه السّلام ) ، فكتب ، أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا . فإنّ إيصاء محمّد بن أبي عمير الثقة الأمين إليه مع اعتبارهم العدالة في الوصي شهادة بعدالته وكفى به شاهداً وموثّقاً ، بل أمره ( عليه السّلام ) بإيصال الربع إلى المرأة وحمل الباقي إليه توثيق منه ( عليه السّلام ) إيّاه ، فما في الوجيزة متين . ثمّ أخذ في ردّ السيّد صدر الدين الَّذي احتمل كون ابن أبي عمير هذا رجلٌ آخر . وقال السيّد الخوئي في المعجم : 17 / 305 بعد أن استبعد كون ابن أبي عمير هذا هو الثقة المعروف : إنّ الوصاية إلى شخص لا تدلّ على وثاقته في الرواية ، غاية الأمر أنْ تدلّ على أمانته في الأموال ، وعلى ما ذكرنا فمحمّد بن نعيم الصحّاف مجهول الحال ، انتهى . وروى هذه الرواية الكليني في الكافي 7 : 126 / 1 والشيخ في كتابي التهذيب : 9 : 295 / 1058 والاستبصار 4 : 150 / 565 .