جش إلَّا قوله : كان . إلى حسنه ، ثمّ زاد : وسمعت بعض شيوخنا يذكر أنّه كان عنده مال للصاحب عليه السلام وسيف أيضا ، وأنّه أوصى به إلى جاريته فهلك ( 1 ) . وفي صه بدل سمعت بعض شيوخنا يذكر : قيل . إلى آخره . وزاد جش بعد ذكر كتبه : وسمعنا شيوخنا الثقات يقولون عنه : إنّه كان يقول بالقياس . وفي ست : كان جيّد التصنيف حسنة إلَّا أنّه كان يرى القول بالقياس فترك ( 2 ) لذلك كتبه ولم يعوّل عليها ، وله كتب كثيرة ، منها كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة كبير نحو من عشرين مجلَّدا يشتمل على عدّة كتب الفقه على طريق الفقهاء ( 3 ) . أقول : في ضح بعد أن وصفه كما في صه صرّح بقوله : كان عنده مال للصاحب عليه السلام . إلى آخره ( 4 ) ، من دون نسبة إلى قيل أو نقل عن شيخ كما في صه وجش . ثمّ قال : وجدت بخطَّ السيّد السعيد صفي الدين محمّد بن معد ما صورته : وقع إليّ من هذا الكتاب - أي كتاب تهذيب الشيعة كما صرّح به في ضح قبيل هذا الكلام - مجلَّد واحد قد ذهب من أوّله أوراق ، وهو كتاب ( 5 )
منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 315
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٣١٥
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 385 / 1047 ، وفيه بدل وسمعنا : وسمعت .
( 2 ) في المصدر : فتركت .
( 3 ) الفهرست : 134 / 600 ، وفيه : على عدد كتب الفقه على طريقة الفقهاء .
( 4 ) قال الشيخ عبد النبي الكاظمي في التكملة : 2 / 328 : واعلم أنّه قد يتخيل من قول النجاشي : أنّه كان عنده مال للصاحب عليه السلام وسيف ، أنّ الصاحب جعله أمانة عنده ، وليس صريحا في ذلك لجواز أن يكون أحد الأموال الَّتي تجلب له عليه السلام من سائر الحقوق فلا يكون ذلك وكالة ولا مدحا له .
( 5 ) كتاب ، لم ترد في نسخة « ش » .