من أدلة مسألة إقرار المريض ، لاختصاصه سؤالا وجوابا بالامرأة التي أقرت عند حضور الموت بأنّ ما في يدها لغيرها ، ولا ريب في خروج المسألة المزبورة عن موضع النزاع ، وانه لا تلازم بينهما في حكم الخروج من الأصل أو الثلث ، كما ستعرف إن شاء اللَّه تعالى .
القسم الثاني
خبر جرّاح المدائني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عطية الوالد لولده ، فقال عليه السّلام : « إذا أعطاه في صحته جاز » « 1 » .
وموثقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عطية الوالد لولده ، فقال عليه السّلام : « إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما يشاء ، فأما في مرضه فلا يصلح » « 2 » .
وصحيح الحلبي : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق فتبرئه منه في مرضها ، فقال عليه السّلام : « لا » « 3 » .
وموثقة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ، قال : « لا ، ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها » « 4 » .
ورواية أبي ولَّاد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ، قال عليه السّلام : « بل تهبه له ، فتجوز
هامش
« 1 » التهذيب 9 : 201 حديث 801 ، الإستبصار 4 : 127 حديث 480 .
« 2 » التهذيب 9 : 200 حديث 800 ، الإستبصار 4 : 127 حديث 481 .
« 3 » التهذيب 9 : 201 حديث 802 .
« 4 » التهذيب 9 : 201 حديث 803 .