الآخر ، وذلك لوضوح أنّ العام حينئذ إن لم يكن أقوى من الخاص في الدلالة على تلك الحصة ، فلا يقصر عنه في ذلك ، ودعوى انفهام التخصيص حينئذ عرفا ممنوعة أشد المنع .
ولا ريب أنّ العام فيما نحن فيه من جزئيات الصورة المفروضة ، وذلك لما عرفت من اشتمال موثقة عمار الثانية خصوصا على رواية التهذيب « 1 » ، وخبر أبي بصير إذا كان بالزيادة التي في بعض طرق الكافي « 2 » ، على قرينة المقابلة التي لا ريب في أنها تمنع من كون المراد من لفظ المال الذي هو متعلَّق الأحقية فيهما خصوص الثلث ، ومساق الباقي من أخبار الأحقية ومساق الخبرين المزبورين واحد ، خصوصا بعد ملاحظة خبري الإبانة وأخبار العتق معها .
وبعد الغض عما سمعت نمنع من دعوى لزوم تقديم الخاص على العام مطلقا ، بل يختص ذلك بالحال الغالب من أحوال الخاص والعام دون النادر منها ، وهو ما إذا بلغ العام نهاية القوة دلالة وتعددا واعتضادا بالعواضد الكثيرة المعتبرة ، حتى يبلغ الخاص لفقده ذلك نهاية الضعف ، كما هو الشأن في ما نحن فيه ، كما لا يخفى على المتأمل .
فإنّ اللازم في الحال المزبور ، إسقاط الخاص والعمل بالعام ، ومن هنا عمل غير واحد من الأصحاب في نظير ما نحن فيه بالعام وتركوا الخاص في غير مقام ، كما يطلعك على ذلك التتبع والسبر « 3 » .
والوجه في هذا وسابقه ظاهر بعد التأمل جيدا .
وبعد الإحاطة بأطراف جميع ما ذكرناه في طريق الاحتجاج على ما اخترناه من القول الأول ، لا يحتاج الناظر في المقام إلى النظر في حجة الخصم ،
هامش
« 1 » التهذيب 9 : 188 حديث 756 .
« 2 » الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 10 .
« 3 » السير : التجربة . لسان العرب 4 : 340 « سبر » .