عن حماد عن الحلبي وفى المتن يخرج من بيته يريد السّفر وهو أحسن وفيه قال إن خرج من قبل ورواه الشّيخ معلَّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه ومتنه في التّهذيب مخالف لما في الكافي في عدّة ألفاظ الأمر فيها سهل وموافق لرواية الصّدوق في قوله وهو يريد ثمّ انّ الصّدوق قال وروى الحلبي وطريقه إليه قد تقدّم امّا سند السّادس فهو صحيح وذكر الصّدوق وروى العلا عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وطريقه إليه وقد تقدّم وفى المتن إذا دخل أرضا ثمّ قال وان دخل وهو حسن وروى الشّيخ في هذا الكتاب والتّهذيب معلَّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه وفى المتن اختلاف فيهما ومخالفة لما في الكافي ففي التّهذيب عليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به من شهر رمضان فإذا دخل إلى بلد ثمّ قال فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه فان شاء صيام وفى الإستبصار كالتّهذيب ثمّ قال وإذا دخل أرضا والباقي كالتّهذيب ثمّ انّه لا مدخل للصّوم تطوّعا كما ذكره الصّدوق كما نقلنا يدلَّان على ما اختاره المفيد وابن الجنيد كما مرّ آنفا امّا الأوّل فهو ظاهر ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله انّ الداخل إلى محلّ الإقامة بعد طلوع الفجر لا صيام عليه وإن شاء صام فانّ المعروف بين متأخّري الأصحاب انّ من هذا شانه إذا لم يكن تناول ( ؟ ؟ ؟ ) ودخل قبل الزّوال امسك وجوبا ورووا فيه بعض روايات رواها الشّيخ الَّا انّها غير سليمة سندا ويمكن حمل الخبر على انّه إن شاء نوى الإقامة فصام وإن شاء لم ينو فلم يصم ويشكل بانّ قوله عليه السّلام في الرّواية فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم يأبى ( ؟ ؟ ؟ ) الحمل ولعلّ العمل بظاهره من التّخيير إن لم يثبت الاجماع أو غيره من الأخبار المعتبرة الدّالَّة على ما يوجب تخصيصه أو تقييده له وامّا دلالة ما يتضمّنه الخبر الثّاني على مطلوب الشّيخ فبيانه بمفهومه يدلّ على انتفاء الحكم قبله حيث يدلّ على انّ من خرج بعد نصف النّهار الحديث ثمّ انّ ما يؤيّد هذين الخبرين مثل ما رواه الكليني رحمه اللَّه في الحسن عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحه 202
پدیدآورندگان: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص۲۰۲