بن بكر وهو واقفيّ غير ثقة اما المتن فيدلّ على اشتراك الرّجال والنّساء في التّحريم لكن القايل بالتّحريم مطلقا غير معلوم بل ظاهر الصّدوق القايل بمنع الصّلاة في الحرير للمرأة جواز اللَّبس وكذلك ينقل عن المفيد لانّ الخبر ما علمت صفته فعليك الاحتياط
قال رحمه اللَّه باب الصّلاة في الخز المغشوش محمّد بن يعقوب إلى آخره
أما السند فهو مرفوع والعدّة إلى أحمد بن محمّد قد تقدّم اما سند الثّاني فهو مرفوع أيضا وفيه أحمد بن محمّد بن عيسى ولكن أفيد يعنى أحمد بن محمّد بن خالد البرقي عن محمّد بن عيسى الأشعري القمي أو أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى العبيدي اليقطيني وقد سلف مثل ذلك في الأسانيد غير مرّة اما المتن فيهما فظ في نفس الوبر ولفظ ممّا يشبه هذا لعلّ المراد به ما يشبهه في كونه غير مأكول اللَّحم ومن الأصحاب من ادّعى عدم الخلاف في وبر الخزّ وانّما الخلاف في الجلد لنقل العلَّامة في المختلف عن ابن إدريس المنع من الصّلاة فيه مستدلَّا بعموم النّهى عن الصّلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه واستقرب العلَّامة الجواب مستدلَّا برواية سعد بن سعد في الصّحيح المتضمّن ان كل ما حلّ وبره حلّ جلده والرّواية في التّهذيب مذكورة في الزّيادات وفى طريقها البرقي ثم إن الخز في كلام بعض الأصحاب تعريفه بأنّه دابّة ذات أربع بحريّة إذا فارقت الماء ماتت ولم يظهر مأخذه والمنقول عن المعتبر حدّثني جماعة من التّجار انّه القندس ولم أتحقّقه وفى الذّكرى لعلَّه ما يسمّى في زماننا بمصر وبر السّمك وفى بعض الأخبار ما يقتضى تعريفه في الجملة اما سند الثالث فقد تقدّم بعينه سندا وان اختلف متنا وفيه بشير وذكرنا انّ الظَّاهر بغير ياء وعلى أيّ تقدير وهو مهمل في الرّجال اما المتن فظاهر
قال رحمه اللَّه باب كراهية الميزر فوق القميص في الصّلاة محمّد بن أحمد بن يحيى إلى آخره
أما السند فهو مرسل وامّا محمّد بن إسماعيل فهو مشترك وان أمكن تقريب ابن بزيع الَّا انّ باب الاحتمال واسع امّا المتن فما تضمّنه من التوشح وهو خلاف الاتزار قال الجوهري يقال توشح الرّجل بثوبه أو سيفه إذا تقلَّد بها والعلَّامة قال إنه عبارة عن شدّ الوسط بما يشبه الزنا وفى القاموس الوشاح بالضمّ والكسر كرشان من لؤلؤ وجوهر منصوبان وأديم عريض يرضع بالجوهر تشدّه المرأة بين عاتقها وكشحها ثم قال
و
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 541
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٥٤١