Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 680

Contributors:

P.680
قوله عليه السلام : ويرد الذي لم يقطع لعل الحكم بربع دية الرجل محمول على التقية ، لأنهم يقطعون من الزند . وأما على مذهب الأصحاب ، ففيه قطع أربع أصابع ودية أربع أصابع لا تبلغ ربع الدية ، ويمكن أن يكون محمولا على ما إذا شهدوا عند المخالفين فقطعوا من الزند . ( الحديث الثالث ) : مرسل . قوله عليه السلام : ضرب الحد وغرم الدية لعله على المشهور الحد فيه محمول على التعزير ، والدية على ربعها ، والقتل على ما إذا رد الولي عليه ثلاثة أرباع الدية . ( الحديث الرابع ) : ضعيف .