قوله : ونصف دية الأنثى
هذا هو المشهور ، وذهب ابن إدريس إلى القرعة .
قوله : فيعزل عنها الإمام
أي : قبل دخول الرحم ، وقد تقدم الكلام فيه أيضا .
قوله : وعلى الجراح بقسامة ستة
أي : القسامة الموجبة لكل الدية إنما تكون في النفس وفي هذه الأجزاء الستة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 634
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٣٤