Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 629

Contributors:

P.629
( الحديث الثامن عشر ) : موثق . قوله عليه السلام : ما دون السمحاق أي : من السمحاقة إلى الحارصة شئ قليل أربعة من الإبل إلى واحد ليس بدية حتى يحملها العاقلة ، وإنما فرضها الشارع لأجر الطبيب ، أو لا يلزم في الخطأ المحض فيها شئ ، بل يعطى شيئا قليلا لأجر الطبيب ، والأول أوفق بالأصول . ( الحديث التاسع عشر ) : موثق . قوله عليه السلام : عليه نصف عشر لأن في الموضحة خمسا من الإبل وهي نصف عشر تمام الدية ، في العبيد يؤخذ نصف عشر قيمته ، كما هو المقرر في جراحات المملوك . قوله عليه السلام : ولا يجاوز لا خلاف فيه بين الأصحاب ، إلا ابن حمزة حيث قال : وإن قتل عبد غيره لزمه قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فإن تجاوزت ردت إلى أقل من دية الحر ولو بدينار