Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 61

Contributors:

P.61
عزره الإمام بحسب ما يراه من تأديبه ، وقومها عليه وأسقط من قيمتها سهمه وقسم الباقي بين المسلمين . وقال ابن إدريس : من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم وادعى الشبهة في ذلك ، فإنه يدرأ عنه الحد . والوجه أن نقول : إن وطئ مع الشبهة فلا حد ولا تعزير ، وإن وطئ مع علم التحريم عزر ، لعدم علمه بقدر النصيب ، وإنما يتحصل بعد القسمة وتجويز أن يكون له أقل أو أكثر شبهة في إسقاط الحد ، واحتج الشيخ برواية عمرو بن عثمان . والجواب أنه محمول على ما إذا عينها الإمام لجماعة هو أحدهم ( 1 ) . ( الحديث الحادي والمائة ) : مجهول . ( الحديث الثاني والمائة ) : موثق .
Footnote
( 1 ) المختلف 4 / 207 - 208 .