پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 594

پدیدآورندگان:

ص۵۹۴
( الحديث الحادي عشر ) : ضعيف . ( الحديث الثاني عشر ) : مجهول . قوله عليه السلام : لا إلا أن يزاد على القود هذا هو المشهور بين الأصحاب . وقال المفيد رحمه الله : من جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوق الله فمات كان ضامنا لديته ، ومن قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له . وظاهر المفيد أن الدية في مال الإمام عليه السلام . وقال الشيخ في الاستبصار : إن الدية في بيت المال ( 1 ) . ( الحديث الثالث عشر ) : مرسل .
پاورقی
( 1 ) الاستبصار 4 / 279 .