پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 518

پدیدآورندگان:

ص۵۱۸
نصف الدية من الغلام . وأما قوله عليه السلام " ويرد على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم " فهو موافق للمشهور ، ويرد مذهب المفيد حيث ذهب إلى أن المردود على تقدير قتلهما يقسم أثلاثا : ثلثه لأولياء المرأة ، وثلثاه لأولياء الرجل . ( الحديث الرابع ) : ضعيف على المشهور . وقد مضى بعينه قبل ذلك ( 1 ) . ( الحديث الخامس ) : مجهول . قوله عليه السلام : يقتلان به عليه الفتوى . ولعل قوله " ما يختلف فيه أحد " كلام الإمام عليه السلام ، ويحتمل الراوي ، أي : العامة أيضا يوافقونا فيه .
پاورقی
( 1 ) تقدم برقم : 51 من باب ضمان النفوس .