Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 415

Contributors:

P.415
( الحديث السادس والثمانون ) : ضعيف كالموثق . والمشهور بين الأصحاب أن أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ أو عمدا ، أعتقت من نصيب ولدها وعليها موجب الجناية من دية أو قصاص . ويمكن حمل الخبر على عدم وجوب السعي ، بل تكون الدية عليها تعطيها متى تيسر لها ، أو على عدم القدرة على السعي ، وحمل الشيخ أظهر . ( الحديث السابع والثمانون ) : ضعيف . ( الحديث الثامن والثمانون ) : ضعيف . ويدل على أنها تسعى في قيمتها لا في مجموع الدية ، لأنها كانت عند الجناية مملوكة فتعلقت برقبتها ، فلا يلزمها سوى ثمن رقبتها ، ولم أر مصرحا بهذا الحكم . قوله : وأما الخطأ المحض كان هذا على مذهبه ، حيث ذهب إلى أن ولاء أم الولد لمولاه ، ولعله حمل