تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
واستدل به على أنه ليس للتعزير حد ، وإنما يدل على عدم توقيت هذا التعزير المخصوص لا مطلقا . ( الحديث الثالث ) : مرسل . والظاهر أنه أخذه من الكافي وفيه " ذمية " ( 1 ) مكان " أمة " ولكن الأصحاب قالوا بما وجدوه في الكتاب ، وما في الكافي أظهر في المقابلة . وقال في شرح اللمعة : من تزوج بأمة على حرة مسلمة ووطئها قبل الإذن من الحرة وإجازتها عقد الأمة ، فعليه ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصف ، بأن يقبض في النصف على نصفه ، وقيل : أن يضربه ضربا بين ضربين ( 2 ) . ( الحديث الرابع ) : ضعيف . ويدل على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة وإن لم يكن مستحقا للحد .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 241 ، ح 8 . ( 2 ) شرح اللمعة 9 / 124 .