واستدل به على أنه ليس للتعزير حد ، وإنما يدل على عدم توقيت هذا التعزير المخصوص لا مطلقا .
( الحديث الثالث ) : مرسل .
والظاهر أنه أخذه من الكافي وفيه " ذمية " ( 1 ) مكان " أمة " ولكن الأصحاب قالوا بما وجدوه في الكتاب ، وما في الكافي أظهر في المقابلة .
وقال في شرح اللمعة : من تزوج بأمة على حرة مسلمة ووطئها قبل الإذن من الحرة وإجازتها عقد الأمة ، فعليه ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصف ، بأن يقبض في النصف على نصفه ، وقيل : أن يضربه ضربا بين ضربين ( 2 ) .
( الحديث الرابع ) : ضعيف .
ويدل على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة وإن لم يكن مستحقا للحد .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 241 ، ح 8 .
( 2 ) شرح اللمعة 9 / 124 .