Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 261

Contributors:

P.261
أولياء المقتول يقتلونه قصاصا من غير صلب ، إلى غير ذلك من الاختلاف ، وليس في الروايتين حكم ما لو جرح ، وإنما هو مذكور في رواية محمد بن مسلم ، وفيها مع ذلك مخالفة لهما بالفرق بين المحارب في مصر وغيره . وفي حكم كل منهما مخالفة لما تضمنته الروايتان ، فما ذكره الشيخ من أنه يقتل إن قتل ، ولو عفي عن ولي الدم قتله الإمام ، ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي ، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفي لا غير ، فهذا لا يستفاد من كل واحدة من الروايات ، وإنما يجتمع منها على اختلاف فيها ( 1 ) . ( الحديث الأربعون والمائة ) : صحيح .
Footnote
( 1 ) المسالك 2 / 449 .