واختلف في قدره ، فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة ، أو ما قيمته ربع دينار . واعتبر ابن أبي عقيل دينارا فصاعدا . وقال الصدوق : يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك ، ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه ، والمذهب هو الأول ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : ضعيف .
( الحديث الثالث ) : موثق .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 443 .