( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث السادس والثلاثون ) : ضعيف .
ويدل على أن أرباب الكبائر يقتلون في الثالثة وإن لم يكن فيه حد ، ولا ينافي الخبر الآتي ، فإنها ليست من الكبائر فلذا لا يقتلون ، لكن ظاهر الأصحاب عدم الفرق .
قال في التحرير : كل من استحل شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها كالميتة والدم ولحم الخنزير والزنا كان مرتدا ، فإن كان مولودا على الفطرة قتل ، وإلا استتيب ، فإن تاب وإلا ضرب عنقه . وإن تناول شيئا من ذلك محرما له كان عليه التعزير ، فإن عاد بعد ذلك عزر وغلظ عقابه ، فإن تكرر منه فعل به كما فعل أولا ويغلظ زيادة ، فإن عاد في الرابعة قتل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 235 .