Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 117

Contributors:

P.117
وقد مضى بسند آخر قبل ذلك بثلاث ورقات ( 1 ) . وقال في الشرائع : من اقتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها . وقيل : يلزمه الأرش . والأول مروي ( 2 ) . ( الحديث التاسع ) : صحيح . ( الحديث العاشر ) : صحيح . وقال في المختلف : قال سلار : إن زنت امرأته لم تحرم عليه ، إلا أن تصر ، والاستثناء يقتضي التحريم مع الإصرار . وهذا قد أخذه من الشيخ المفيد ، فإنه قال : وإذا كان للرجل امرأة ففجرت وهي في بيته وعلم ذلك من حالها ، كان بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها ، ولم يجب عليه لذلك فراقها ، ولا يجوز له إمساكها وهي مصرة على الفجور ، فإن أظهرت التوبة جاز له المقام عليها . وينبغي له أن
Footnote
( 1 ) برقم : 172 من باب حدود الزنا . ( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 158 .