Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 340

Contributors:

P.340

باب ميراث ابن الملاعنة

( الحديث الأول ) : صحيح . قوله عليه السلام : وله أخوة أي : للأم أو للأب والأم لا للأب فقط . وقال في الدروس : اللعان يقطع ميراث الزوجين والولد المنفي من جانب الأب والابن ، فيرث الابن أمه وترثه ، وكذا يرثه ولده وقرابة الأم وزوجه وزوجته . وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه لا يرث أخواله مع أنهم يرثونه ، وحملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه