وقد مضى بسند آخر صحيح عن عبد الرحمن في باب العتق ( 1 ) ، فليرجع إليه .
قوله عليه السلام : إن العبد لا وصية له
أي : العبد الموصى له بالعتق لا وصية له في هذه الصورة المفروضة ، إذ
هامش
( 1 ) برقم : 74 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 131 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي