قوله عليه السلام : حرم الخمر بعينها
يدل على أن المراد بالخمر في الآية خمر العنب ، وينافيه ظاهرا بعض الروايات إلا أن تحمل تلك الروايات على أنها المراد من الآية لا ظاهر لفظها ، أو هي تفسير لبطن الآية . أو يكون هذا الخبر للمماشاة مع العامة .
قال في القاموس : خمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة ، وقد يذكر والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب ، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر ، سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره ، أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت ، أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه ( 1 ) .
( الحديث السادس عشر والمائتان ) : صحيح .
ويدل على أن القليل من الخمر إن ارتقب في كثير من الماء يصير الجميع حراما .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 23 .