وإن كان غير البائع ، ولعله محمول على ما إذا لم يكن البائع ذميا .
" والمحمولة إليه " وإن لم يكن شاربا .
وقال في القاموس : عصر العنب ونحوه يعصره فهو معصور وعصير واعتصره استخرج ما فيه أو عصره ولي ذلك بنفسه واعتصره عصر له ( 1 ) . انتهى .
ولا يخفى مناسبة كليهما هاهنا .
( الحديث السابع والثمانون والمائة ) : مجهول .
وفي الكافي هكذا : الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي الصوفي ( 2 ) - إلى آخره .
ويدل على أن مخالف ضروري الإمامة مخلد في النار .
( الحديث الثامن والثمانون والمائة ) : مجهول .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 90 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 398 ، ح 11 .