Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 248

Contributors:

P.248
( الحديث الخامس ) : صحيح . وقال في المسالك : لا دلالة فيها على التحريم ، بل تدل على الحل ، لأن قوله " لا تدخل ثمنها مالك " يدل على جواز بيعها ، وإلا لما صدق الثمن في مقابلتها ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة ، والنهي عن أكلها يكون حاله كذلك ( 1 ) . انتهى . وأقول : إطلاق الثمن على ما يشمل العوض في البيع الفاسد شائع ، ولا دلالة لعدم الإدخال على جواز البيع ، بل ظاهره أن يرد على المشتري إن عرفه ولم يمنعه تقية وإلا فيتصدق ولذا أجمله عليه السلام . ( الحديث السادس ) : صحيح .
Footnote
( 1 ) المسالك 2 / 224 .