Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 446

Contributors:

P.446
لشرط الرقية . ( الحديث الثالث والأربعون ) : مجهول . وقال في الدروس : لو نذر عتق أول ما يملكه ، أو أول ما تلده أمته فملك جماعة ، أو ولدت توأمين دفعة عتق الجميع ، والشيخ لم يقيد في الولادة بالدفعة كما في الرواية من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام ، ونزلها ابن إدريس على إرادة الناذر أول حمل . ولو قال أول مملوك ، فملك جماعة دفعة بإرث أو عقد مثلا عتق واحد بالقرعة لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، وقال ابن الجنيد : يتخير لرواية الصيقل عنه عليه السلام ، وأبطل ابن إدريس النذر رأسا لعدم الأولوية . والفرق بين أول مملوك وبين أول ما يملك بناء على أن " ما " موصولة ، فيعم فيسري العموم إلى الأول ، وأما مملوك فنكرة في الإثبات ، وهي غير عامة . ولو جعلت " ما " مصدرية ساوت الإضافة إلى مملوك في الحكم . ولو أريد ب " مملوك " الجنس ساوى ما في الحكم ( 1 ) .
Footnote
( 1 ) الدروس ص 213 .