Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 313

Contributors:

P.313
( الحديث الخامس والخمسون والمائة ) : حسن . وقال في الشرائع : تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة ، وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع ، وفي الوفاة من حين البلوغ ولو أخبر غير عدل ، لكن لا تنكح إلا مع الثبوت ، وفائدته الاجتزاء بتلك العدة . ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ ( 1 ) . وقال في المسالك : ما ذكره من الفرق هو المشهور بين الأصحاب ، ومال إليه الشيخان وأكثر المتقدمين وجميع المتأخرين ، ومستنده الأخبار المستفيضة الصحيحة ، وللأصحاب أقوال أخر ، منها قول ابن الجنيد بالتسوية بينهما بالاعتداد من حين الموت والطلاق إن علمت الوقت ، وإلا حين يبلغها فيهما ، محتجا بعموم الآية وصحيحة الحلبي ورواية الحسين بن زياد . وقيل : بالفرق بين المدة القليلة والكثيرة في الوفاة ، فتعتد من حين الوفاة في الأول دون الثاني ، ذهب إليه الشيخ
Footnote
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 46 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 313 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي