وفي الخبر وإن لم يذكر الموت ، لكن ذكر الميراث والعدة يدل عليه .
قوله : فإنه يجب كاملا إذا مات عنها
هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق وبعض المتأخرين إلى التنصيف ، لورود الأخبار المستفيضة بذلك ، ولا يبعد حمل ما تضمن لزوم كل المهر على التقية ، فإن ذلك مذهب أكثر العامة .
واختلف أيضا في ما إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها ، فذهب الأكثر إلى استقرار المهر بذلك ، وقال الشيخ في النهاية : وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر ( 1 ) ، وكذا في هذا الكتاب ، وتبعه ابن البراج .
( الحديث المائة ) : موثق .
هامش
( 1 ) النهاية ص 471 .