( الحديث الخامس والعشرون ) : مجهول أو ضعيف .
وقال المحقق رحمه الله في النافع : في المبارأة ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر ( 1 ) .
وقال السيد في شرحه : مقتضى العبارة تحقق الخلاف هنا أيضا كما في الخلع ، وإن كان القائل بالاشتراط هنا أكثر . وفي الشرائع ادعى اتفاق الأصحاب على اعتبار التلفظ بالطلاق ، ولم أقف على رواية تدل على الاشتراط صريحا ولا ظاهرا انتهى . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : في كلام الشيخ أيضا إيذان بالخلاف ، لأنه نسب القول إلى المحصلين من الأصحاب لا إليهم مطلقا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 228 .
( 2 ) شرح المختصر للسيد محمد العاملي مخطوط .